| التسجيل | دخول
الأربعاء, 2024-04-24, 4:27:29 PM
أهلاً بك ضيف شرف | RSS
[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
  • 2
  • »
مشرف المنتدى: أبوعمر  
منتديات العرب » القســـم الإسلامــي » منتدى البرامـج والكتب الإسلامية » كتاب : الميراث
كتاب : الميراث
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:34:39 AM | رسالة # 1
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
كتاب الميراث

وهو ما حصله الإنسان بجده أو جمعه بكده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه نفسه، وربما يكون قد أغمض في مطالبه لا يهمه أن حصله من حلال أو حرام، سالكاً في ذلك طرق الشبهات والآثام، أو يكون قد بخل به على نفسه، فلم ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ثم يتركه لمن بعده - بعد أن تحمل تبعته - يأكلونه ويتنعمون به، فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره.

فعلى العاقل الرشيد الاهتمام بأمرين..

الأول: طيب المكسب وحل المال الذي يتركه، وأداء حق الله تعالى فيه، والخروج عن تبعاته، واكتساب ما يتيسر له من الحسنات به، ولا يبخل على نفسه بماله، فإنه ليس له من ماله إلا ما قدم.

الثاني: أن يكون ورثته أهلاً للإحسان لحاجتهم وتدينهم وحسن تصرفهم فلا يضيع المال فيهم، بل يؤجر على تركه لهم وتعففهم به عما عند الناس، واستغناءهم بسببه عنهم. فنسأله تعالى التسديد والتوفيق وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.

ويقع الكلام في كتاب الميراث في ضمن فصول.

الفصل الأول

في موجبات الإرث

وهو قسمان..

الأول: النسب، وله ثلاث مراتب، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد، إلا أن تنعدم السابقة أو تكون ممنوعة من الميراث لأحد موانع الإرث الآتية.

الاُولى: الأب والأم - دون الأجداد والجدات - والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.

الثانية: الأجداد والجدات وإن علوا - كآباء الأجداد وأجدادهم - والأخوة والأخوات، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا، كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم.

الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا.

القسم الثاني: السبب. وهو الزوجية والولاء. وللولاء مراتب ثلاث، لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة:

الاُولى: ولاء العتق.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة.

الثالثة: ولاء الإمامة. وجميعها متأخرة عن مراتب النسب. أما الزوجية فهي سبب للميراث مع جميع المراتب.
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:35:03 AM | رسالة # 2
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
الفصل الثاني

في موانع الإرث

وهي ثلاثة..

الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.

(مسألة 1): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافراً، سواء كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.

(مسألة 2): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثه مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ وورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبروا فإن بقوا على الإسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.

(مسألة 3): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالإمام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالإمام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده يكون للإمام لا لورثته الكفار، أما ميراثه بالموت لما اكتسب بعد ارتداده فإنه يكون لورثته الكفار، دون الإمام. وكذا المرتد الملي فإن ميراثه بالموت لما ملكه حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون الإمام. وقد تقدم جملة من أحكام الارتداد في مبحث ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(مسألة 4): مع تعدد الوارث المسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث ورث، فإن كان هو أقرب ممن سبقه من المسلمين حاز الميراث كله دونهم، وإن كان في طبقتهم شاركهم في الميراث. وأما مع اتحاد الوارث المسلم فإن الميراث له، وإسلام الوارث الكافر لا يوجب ميراثه. نعم إذا لم يكن للميت وارث وكان ميراثه للإمام فإن الوارث الكافر إذا أسلم يحوز الميراث من الإمام ما دامت التركة موجودة ولم ينفقها الإمام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فلا شيء للذي أسلم.

(مسألة 5): إذا انحصر الوارث بالزوج فحيث يكون الميراث كله ـ كما يأتي في ميراث الأزواج ـ له فهو بحكم الوارث الواحد الذي سبق أن إسلام الوارث الكافر لا يمنعه من الميراث ولا يستحق الكافر معه بإسلامه شيئاً. أما إذا انحصر الوارث بالزوجة فحيث إنها لا تستحق إلا الربع والباقي للإمام يجري حكم تعدد الوارث، فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمتها مع الإمام ورث، وإن أسلم بعد قسمتها مع الإمام لم يرث.

(مسألة 6): يلحق بالقسمة سائر وجوه تصفية الميراث المشترك، كما إذا وهب بعض الورثة حصته المشاعة للباقين، أو صالح عليها بمال أو أوقفها أو غير ذلك.

(مسألة 7): إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض التركة دون بعضها فالظاهر جريان حكم عدم القسمة، فيرث من الكل حتى ما قسم.

(مسألة 8): إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي التركة مشاعاً بين الباقين فهو بحكم عدم القسمة، كما إذا ترك الميت ثلاثة اخوة فاتفقوا على تعيين حصة أحدهم وبقي اثنان شريكين في باقي التركة فإن الوارث الكافر يختص بالميراث أو يشارك فيه بالإضافة إلى تمام التركة حتى الحصة التي اختص بها أحد الأخوة.

(مسألة 9): إذا تصرف الورثة بأجمعهم في عين التركة قبل القسمة تصرفاً مخرجاً عن الملك فإن كان بعوض جرى على العوض حكم التركة فإذا أسلم الوارث قبل قسمته ورث منه، وإذا أسلم بعد قسمته لم يرث. وإن كان التصرف من دون عوض ـ كالصدقة والهبة ـ فالظاهر نفوذ التصرف منهم وعدم ضمانهم للعوض لو أسلم الوارث الكافر. وكذا الحال في التصرف المتلف للعين كالأكل، فإنه لا ضمان معه. ويجري ذلك في تصرف بعضهم في حصته في المسألتين السابقتين، فإنه إن كان تصرفاً بعوض جرى على العوض حكم الميراث في حق من يسلم، وإن كان تصرفاً متلفاً أو مخرجاً عن الملك من غير عوض فلا ضمان على المتصرف، وإنما يجري حكم الميراث في حق من أسلم على الباقي من التركة لا غير.

(مسألة 10): إذا تصرف بعض الورثة في التركة تصرفاً متلفاً للعين أو ناقلاً لها من دون رضا البقية، فإن كان الباقي واحداً كان التصرف المذكور بمنزلة القسمة، وإن كان الباقي متعدداً لم تتم القسمة إلا أن يقسم الباقون حصصهم من التركة أو من عوضها.

(مسألة 11): المراد من المسلم والكافر الوارث والموروث ما يعم المسلم والكافر تبعاً كالطفل والمجنون المتصل جنونه بصغره اللذين يكفي في الحكم بإسلامهما انعقاد نطفتهما من أب مسلم، كما يكفي إسلام أبيهما أو من يكفلهما في الحكم بإسلامهما تبعاً، كما تقدم في الثامن من المطهرات، من مباحث الطهارة من الخبث.

الثاني: من موانع الإرث القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عدواناً، أما إذا كان بحق فهو يرثه، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً أو لهدر دمه بمثل سبه لله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو غير ذلك.

(مسألة 12): لا إشكال في عدم ميراث القاتل عمداً، أما القاتل خطأ ففي ميراثه من المقتول خصوصاً من ديته إشكال.

(مسألة 13): لا فرق في القتل بين القتل بالمباشرة، كما لو رماه بطلقة فمات، والتسبيب، كما لو كتفه وألقاه للأسد فافترسه.

(مسألة 14): لو أمر غيره بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حراماً، إلا أنه لا يكون قاتلاً، ولا يمنع ذلك من ميراثه من المقتول.

(مسألة 15): إذا اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مسألة 16): القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب غيره عن ميراثه ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به، فإذا قتل الأب ولده فإن كانت له أم وأولاد كان ميراثه لهم، وإلا كان ميراثه للجد والأخوان، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة. وإذا قتل الولد أباه ولم يكن له أولاد غيره كان ميراثه لولد الولد مع وجوده، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة، ولو لم يكن له وارث غير القاتل إلا الإمام كان الميراث للإمام.

الثالث: من موانع الإرث: الرق، فلا يرث العبد وإن انحصر به الميراث. وحيث كان الابتلاء بذلك نادراً أو منعدماً في زماننا فلا نطيل بذكر فروعه.

تم تحرير الرسالة أبوعمر - الأحد, 2011-07-31, 2:35:58 AM
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:36:37 AM | رسالة # 3
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
الفصل الثالث

في ميراث المرتبة الاُولى

وهم الأب والأم والأبناء كما تقدم.

(مسألة 1): للأب المنفرد تمام المال وكذا للأم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لأحد الأبوين.

(مسألة 2): للولد المنفرد تمام المال، وكذا للبنت المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت. ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة، لما سبق في الفصل الأول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.

(مسألة 3): إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللأم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة، فيحجبون الأم عما زاد عن السدس، ويكون الباقي للأب، وذلك بشروط..

الأول: أن يكونوا للأب أو للأبوين، فلا يحجب الأخوة للأم وحدها.

الثاني: أن يكونوا أخوين فما زاد، أو ما هو بمنزلتهما، وهو الأخ والأختان، أو أربع أخوات، فلا يحجب الأخ الواحد أو مع أخت واحدة، ولا ثلاث أخوات فما دون.

الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة، لا حملاً.

الرابع: أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال. والأظهر عدم الاشتراط، بل يحجب القاتل. فإذا تمت هذه الشروط حجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الأب. أما مع فقد الأب فلا يحجبونها.

(مسألة 4): إذا كان الوارث الأبوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأم الثلث أو السدس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ والباقي للأب

(مسألة 5): إذا تعدد الأبناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن. وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بين الأبناء أو البنات بالسوية.

(مسألة 6): إذا اجتمع الأبناء الذكور والإناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 7): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 8): إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 9): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لأحد الأبوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنت، لأحد الأبوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه.

(مسألة 10): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين خمس، وللبنت ثلاثة أخماس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن، والباقي يقسم أخماساً، لكل واحد من الأبوين خمسه، وللبنت ثلاثة أخماسه.

(مسألة 11): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لأحد الأبوين الخمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو كان معهم زوجة كان لها الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات، لأحد الأبوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه، تقسم بينهن بالسوية أيضاً.

(مسألة 12): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضاً.

(مسألة 13): إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أيضاً.

(مسألة 14): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية وهي ـ الأجداد والإخوان ـ ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب أمهم، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجوداً، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه، دون غيرهم من ورثته.

(مسألة 15): لا يتوقف ميراث أولاد الأولاد على فقد الأبوين، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس، كما أنهم يحجبون الزوجين عن نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع، وينزلونهما إلى النصيب الأدنى وهو الربع والثمن.

(مسألة 16): إنما يرث أولاد الأولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم وإن كان واحداً وأنثى، لأنه أقرب منهم للميت من حيثية البنوة.

(مسألة 17): أولاد الأولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم، طبقة بعد طبقة، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة، ولا ترث مع وجودها ـ وإن كان الموجود واحداً وأنثى ـ لأنها أقرب منها للميت.

(مسألة 18): يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو أمهم بينهم فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وأن اختلفوا كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 19): يختص الولد الذكر الأكبر بالحبوة، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه. ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السلاح الذي للميت وكتب العلم التي اتخذها للانتفاع والراحلة ـ وهي البعير الذي كان الميت يتخذه لسفره ـ والرحل، وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب، بل الأحوط استحباباً العموم لكل ما يختص الميت به من الأثاث، خصوصاً ما اختص به.

(مسألة 20): لا يشترط في استحقاق الولد الأكبر للحبوة أن يكون بالغاً ولا رشيداً، فيستحقها الصبي، بل الحمل، والسفيه، بل المجنون.

(مسألة 21): لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يترك الميت غيرها مما يكون لبقية الورثة، فلو انحصرت التركة بها كانت للولد الأكبر ولم يستحق غيره شيئاً.

(مسألة 22): لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة، زائداً على حصته من غيرها. نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين. ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين، وما يقابل الحبوة منها عشرة، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين، فإذا وفاها استقل بالحبوة. أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيرها. نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه. فإن وفاه فالظاهر عدم جواز رجوعه على الورثة. ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه بها، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة بها.

(مسألة 23): في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال، فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره، أو بإمضاء الولد الأكبر للوصية المذكورة، أو بالتصالح بين الولد الأكبر والموصى له بها. ويجري ذلك في الوصية بثلث جميع التركة بنحو يشملها، فيجري الاحتياط المذكور بالإضافة إلى ثلث الحبوة.

(مسألة 24): إذا كانت أعيان الحبوة مرهونة على دين في ذمة الميت وجب على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع إليهم. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الأعيان المذكورة.

(مسألة 25): الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة، لتبعيتها للكسوة. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.

(مسألة 26): المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس، دون ما أعده للبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للبس، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه، فضلاً عما اتخذه للادخار أو التجارة، وكذا الحال في الخاتم.

(مسألة 27): المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك، على نحو ما تقدم في الثياب. والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به.

(مسألة 28): إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.

(مسألة 29): المراد بالولد الأكبر هو الأسبق ولادة لا علوقاً، ولو اشتبه فالمرجع القرعة.

(مسألة 30): إذا تعدد الولد الأكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد. فالظاهر اشتراكهم في الحبوة.

(مسألة 31): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد، ولا أولاد أولاد الأكبر.

(مسألة 32): قيل: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس.
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:48:11 AM | رسالة # 4
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
الفصل الرابع

في ميراث المرتبة الثانية

وهي الأخوة والأجداد. وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة، وإنما ترث مع فقدها.

(مسألة 1): إذا ترك الميت أخاً واحداً أو أختاً، أو جداً أو جدة، كان له المال كله. سواء كان الأخ والأخت للأب والأم، أم للأب وحده، أم للأم وحدها، وسواء كان الجد أو الجدة للأب أم للأم. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة.

(مسألة 2): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للأبوين قسم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا إذا كانوا كلهم للأب فقط. أما إذا كانوا للاًم فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الأخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للإخوة على النحو المتقدم.

(مسألة 3): لا يرث الأخوة والأخوات للأب فقط مع الأخوة والأخوات للأبوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الأخوة للأم فقط فإنهم يرثون مع الأخوة للأبوين ومع الأخوة للأب فقط.

(مسألة 4): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الأم، فإن كان الذي من الأم واحداً ـ ذكراً أو أنثى ـ كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي من الأبوين أو الأب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسم بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع الأخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللإخوة من الأم نصيبهم المتقدم ـ وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد ـ والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب.

(مسألة 5): حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الأخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأب الجد وجده وأم الجد أو الجدة وجدهما. نعم يحجب الجد القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواء كان الأقرب سبباً لاتصال الأبعد بالميت، كأب الأب مع جد الأب، أم لم يكن كأب الأم مع جد الأب.

(مسألة 6): إذا ترك الميت جداً وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.

(مسألة 7): إذا تركالميت جداً وجدة للأم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية.

(مسألة 8): قد يترك الميت أجداداً بعضهم للأم وبعضهم للأب أو الأبوين، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الأب والأم. وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الأم الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل الأب أو الأبوين، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. ولمن هو من قبل الأم من الأجداد الثلث على النحو المتقدم. والباقي لمن هو من قبل الأب من الأجداد على النحو المتقدم أيضاً.

(مسألة 9): إذا اجتمع الجد أو الجدة واحداً أو متعدداً مع الأخ أو الأخت واحداً أو متعدداً فالمشهور أن الجد كواحد من الأخوة، فإن كان الجد للأم قاسم الأخوة من الأم نصيبهم المتقدم بالتساوي، وإن كان الجد للأب قاسم الأخوة من الأب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس، وبالتفاضل ـ للذكر مثل حظ الأنثيين ـ مع اختلاف الجنس، كالجدة مع الأخوة، والجد مع الأخوات. وإن اجتمع الجد أو الجدة للأب مع الأخوة للأم وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ أو الأخت للأب مع الأخوة للأم، وإن اجتمع الجد أو الجدة للأم مع الأخوة للأب وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ للأم مع الأخوة للأب.

ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً ـ للأب كان أو للأم ـ مع الأخوة كواحد من الأخوة للأب، والجدة كواحدة من الأخوات للأب. ولا يكونان كواحد من الأخوة للأم. وعليه إن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للأم ـ والأخوة للأب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم أخ أو إخوة للأم كان للأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم ـ من السدس أو الثلث ـ والباقي للجد والأخوة من الأب، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجد والأخوة من الأب. وإن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للأم ـ والأخ أو الأخوة للأم كان للأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم، والباقي للجد، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم والباقي للجد.

ويتعين العمل على ذلك، وإن كان الاحتياط بالصلح حسناً جداً.

(مسألة 10): يقوم أولاد الأخوة مقام الأخوة عند فقد الأخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده، ويستقلون بالميراث مع فقده. ويحجبون المرتبة الثالثة، وهي الأعمام والأخوال. أما مع وجود بعض الأخوة فلا يرث أولاد الأخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود. من دون فرق بين أقسام الأخوة من كونهم للأبوين أو لأحدهما. فإذا وجد الأخ أو الأخت للأب فقط أو للأم فقط لم يرث أولاد الأخوة للأبوين مع فقد آبائهم.

وهكذا الحال في أولاد أولاد الأخوة مهما نزلوا فإنهم يرثون ـ ويشاركون الجد ـ مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة.

(مسألة 11): يرث أولاد الأخوة والأخوات نصيب من يتقربون به بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، فما يرثه كل منهم يرثه ولده، فإذا كان للميت مثلاً خمسة إخوة قد أعقب منهم عقباً باقياً اثنان أخت لأبيه وأخ لأمه، يفرض الإخوان المذكوران هما الوارثان للميت، حيث كان ميراث الأخ للأم السدس وللأخت من الأب الباقي، يكون ميراث عقب الأخ للأم السدس وإن كثروا، والباقي لعقب الأخت للأب وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى.

(مسألة 12): إذا كان عقب الأخ أو الأخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخاً أو أختاً للميت من طرف أمه فقط. وكذا إذا كان من يتقربون به أخاً أو أختاً للميت من طرف أبيه، إذا كان العقب متحدين في الجنس، وإذا كانوا مختلفين في الجنس فالمشهور أنهم يقتسمونه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم.

الفصل الخامس

في ميراث المرتبة الثالثة

وهي الأعمام والأخوال، وقد تقدم أنها لا ترث مع وجود المرتبة الثانية.

(مسألة 1): إذا ترك الميت عما واحداً أو عمة واحدة أو خالاً واحداً أو خالة واحدة كان له الميراث كله. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للعم أو العمة أو الخال أو الخالة.

(مسألة 2): إذا تعدد الأعمام وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة فيستثنى نصيبهما المتقدم، ويبقى الباقي للأعمام. وحينئذٍ إن اتحدوا في الجنس ـ بأن كانوا كلهم ذكوراً أو إناثاً ـ كان المال بينهم بالسوية، وإن اختلفوا في الجنس كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك عما وعمة مثلاً كان للعم الثلثان وللعمة الثلث. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأعمام جميعاً إخوة لأب الميت من أبويه أو من أبيه فقط أو من أمه فقط، وأن يكونوا مختلفين.

نعم لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين وإنما يرث مع فقده فيقوم مقامه، أما المتقرب بالأم فقط فإنه يرث مع كل منهما، نظير ما تقدم في الأخوة. ولا يفرق في ذلك بين صورة انحصار الميراث بالأعمام ـ كما هو المفروض في المسألة ـ ومشاركة الأخوال لهم.

(مسألة 3): إذا تعدد الأخوال وانحصر الميراث بهم في طبقتهم كان لهم المال كله، إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيستثنى نصبيهم المتقدم، ويبقى الباقي للأخوال. وحينئذٍ يقتسمون المال بالسوية. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأخوال جميعاً إخوة لأم الميت من أبويها أو من أبيها فقط أو من أمها فقط، وأن يكونوا مختلفين.

نعم لا يرث المتقرب بالأب فقط مع وجود المتقرب بالأبوين، أما المتقرب بالأم فإنه يرث مع كل منهما، نظير ما تقدم في الأعمام.

(مسألة 4): إذا اجتمع العم أو الأعمام مع الخال أو الأخوال، كان للخال أو الأخوال الثلث، يقسم بينهم على النهج المتقدم، وللعم أو الأعمام الباقي يقسم بينهم على النهج المتقدم. إلا أن يكون معهم زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأخوال الثلث، وللأعمام الباقي، فيقع النقص على الأعمام وحدهم.

(مسألة 5): أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام الأعمام والعمات والأخوال والخالات عند فقدهم جميعاً، ولا يرثون مع وجود بعضهم، فلا يرث ولد العم مع وجود أبيه أو غيره من الأعمام. بل لا يرث ولد العم مع الخال. وكذا الحال في ولد الخال، فإنه لا يرث مع وجود أبيه أو غيره من الأخوال، ولا مع وجود العم.

(مسألة 6): يستثنى مما تقدم ما إذا ترك الميت عمه أخا أبيه لأبيه فقط وابن عمه أخي أبيه لأبيه وأمه، فإن ابن العم يمنع العم حينئذٍ. ولو كان معهما خال أو خالة حجب ابن العم وكان الميراث للعم والخال أو الخالة. ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان معهما زوج أو زوجة ففي حجب العم وميراث ابن العم إشكال، والأحوط وجوباً التصالح.

(مسألة 7): يرث أولاد الأعمام والأخوال ميراث من يتقربون به على النحو المتقدم في ميراث أولاد الأخوة، ويقتسمونه بينهم لو تعددوا على النحو المتقدم هناك. فراجع المسألتين الأخيرتين من الفصل السابق.

(مسألة 8): الأعمام والأخوال طبقات مترتبة، فأعمام الميت وأخواله مقدمون على أعمام أبويه وأخوالهما، وأعمام الأبوين وأخوالهما مقدمون على أعمام الأجداد وأخوالهم وهكذا، وكل طبقة لا ترث إلا مع فقد جميع أفراد الطبقة السابقة عليها. بل أولاد كل طبقة وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم، ويقدمون على الطبقة اللاحقة. وكل صنف منهم يرث نصيب من يتقرب به. ويقتسمون النصيب بينهم مع تعددهم على النهج المتقدم في ميراث أولاد الأخوة المتقدم في المسألة الأخيرة من الفصل السابق.

(مسألة 9): قد يجتمع لوارث جهتان، وذلك على صور..

الاُولى: أن يكونا من نوع واحد كالجدودة في مثل الجد للأب وللأم.

الثانية: أن يكونا من نوعين من طبقة واحدة كالخؤولة والعمومة، ومثاله ما إذا كان زيد أخا عمرو لأبيه، وهند أخت عمرو لاًمه، فتزوج زيد هنداً فأولدها بكراً، فإن عمر يكون عم بكر وخاله، ومثل ذلك ما إذا كان الشخص عم أبي الميت وخال أمه أو بالعكس.

الثالثة: أن تكون إحدى الجهتين نسباً والآخر سبباً، كالقرابة والزوجية، كما لو كان الزوجان ابني عم. وفي الصور الثلاث يتعين الميراث من كلتا الجهتين، إلا أن تكون إحداهما مانعة من الاُخرى، فيرث بالجهة المانعة دون الممنوعة، كما في أخ هو ابن عم، كما لو تزوج زيد هنداً فأولدها عمراً، ثم تزوجها أخوه فأولدها بكراً، فإن بكراً أخو عمرو لأمه وابن عمه.
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:49:06 AM | رسالة # 5
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
الفصل السادس

في الميراث بالولاء

وقد تقدم أنه متأخر عن مراتب النسب الثلاث، فلا يكون سبباً للميراث مع وجود أحدها. كما تقدم أنه ثلاث مراتب أيضاً، ولا ترث المتأخرة شيئاً مع وجود المتقدمة.

الاُولى: ولاء العتق، فإن من أعتق عبداً كان له ميراثه بشروط أعرضنا عن ذكرها كما أعرضنا عن فروع ذلك لندرة الابتلاء بالعتق في عصورنا أو عدمه.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة. والمراد بالجريرة دية قتل الخطأ الذي تتحمله عاقلة القاتل، وهم ورثته على تفصيل يأتي في كتاب الديات إن شاء الله تعالى، فإذا لم يكن للإنسان وارث نسبي، ولا معتق وارث فإن له أن يتولى شخصاً على أن يضمن جريرته، فإن فعل ذلك كان الضامن وارثاً له.

(مسألة 1): لابد في حصول الولاء من ضمان الجريرة، فيترتب عليه الميراث، من دون حاجة للتنصيص عليه. نعم لا يضر التنصيص عليه مع ضمان الجريرة. ولا يكفي في الولاء الالتزام وحده من دون ذكر ضمان الجريرة، فإن اقتصر على الالتزام بالإرث لم يترتب الميراث، فضلاً عن ضمان الجريرة.

(مسألة 2): ضمان الجريرة من العقود. فهو عقد يتضمن الولاء من شخص لآخر على أن يضمن جريرته، ولابد فيه من الإيجاب والقبول كسائر العقود، فيقول الضامن مثلاً: واليتك على أن أعقل عنك وأضمن جريرتك، فيقول المضمون: قبلت، أو يقول المضمون عنه: واليتك على أن تعقل عني وتضمن جريرتي، فيقول الضامن: قبلت.

(مسألة 3): يمكن فسخ عقد ضمان الجريرة بالتقايل من الطرفين. بل في لزومه في حق كل منهما بحيث ليس له فسخه من دون رضا الطرف الآخر إشكال، واللازم الاحتياط.

(مسألة 4): يشترط في المضمون عنه أن لا يكون له من يعقل عنه من الأرحام أو المعتق. وفي اشتراط عدم الوارث له وإن لم يكن عليه عقل كالنساء إشكال، وكذا الإشكال في بطلان عقد ضمان الجريرة لو حصل العاقل أو الوارث من الأرحام وتجدد بعد العقد.

(مسألة 5): ضمان الجريرة إنما يقتضي ميراث الضامن للمضمون، ولا يقتضي ميراث المضمون للضامن، إلا أن يكون الضمان من الطرفين.

(مسألة 6): إذا مات ضامن الجريرة لم ينتقل الضمان لورثته.

(مسألة 7): ضامن الجريرة يرث جميع المال، إلا أن يكون معه زوج أو زوجة، فيكون للزوج النصف وللزوجة الربع، ولضامن الجريرة الباقي.

الثالثة: ولاء الإمامة. فإن الإمام وارث من لا وارث له من المراتب السابقة للنسب والولاء.

(مسألة 8): إذا لم يكن للميت وارث إلا الزوجة كان لها الربع، والباقي للإمام. أما إذا انحصر الميراث بالزوج فإنه له النصف بالأصل، ويرد عليه النصف الثاني أيضاً، ولا يرثه الإمام.

(مسألة 9): إذا أوصى من لا وارث له بماله كله في المسلمين والمساكين وابن السبيل نفذت وصيته ولم يكن للإمام شيء. أما إذا أوصى بجميع ماله في غير ذلك فلا تنفذ وصيته إلا في الثلث، وكان الباقي للإمام.

(مسألة 10): إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء. وقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يفرقه في فقراء أهل بلد الميت. وأما في عصر الغيبة فيجري عليه حكم سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس يراجع فيه الحاكم الشرعي وعليه أن يتولى صرفه في مصارف السهم المذكور. والأولى صرفه في المحتاجين من أهل بلد الميت.

(مسألة 11): المراد بمن لا وارث له من يعلم بعدم الوارث له من الأرحام المسلمين والمعتق وضامن الجريرة، كالذي يسلم من الكفار وحده ويموت قبل أن يحصل له وارث مسلم، دون من كان له وارث من المسلمين إلا أنه لا يعرف بسبب انقطاعه عن أهله وبعده عنهم كالمسافر المنقطع والحاضر المنحاز عن أهله لخوف أو نحوه، بحيث لا يعرف أهله، فإن مثل هذا لا يرثه الإمام، بل يرثه أهله وإن كانوا مجهولين، فيجري على تركته حكم مجهول المالك من وجوب الفحص عن صاحبه. ومع اليأس عن العثور عليه يجوز أن يتصدق به على الفقراء عن صاحبه، على ما تقدم في ذيل كتاب اللقطة.

الفصل السابع

في ميراث الأزواج

الزوجية من أسباب التوارث بين الزوجين إذا كانت دائمة، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج، وفي صحة اشتراط الميراث لأحدهما دون الآخر إشكال.

(مسألة 1): لا يشترط في توارث الزوجين الدخول، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر، إلا في زواج المريض فإنه لا يصح من دون دخول، فلا يترتب عليه الميراث، كما تقدم في أواخر فصل العيوب والشروط من كتاب النكاح.

(مسألة 2): يلحق بالزوجية العدة الرجعية، فإنها بحكم الزوجية يثبت التوارث مع موت أحد الزوجين فيها. كما تقدم في أواخر الفصل الرابع من كتاب الطلاق. كما يلحق بها المطلقة من قبل المريض إلى سنة بشروط تقدمت في آخر الفصل الثالث من كتاب الطلاق أيضاً.

(مسألة 3): مما تقدم يظهر أن للزوج النصف من زوجته إذا لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى، وإن نزل كولد الولد، والربع إذا كان لها ولد. وللزوجة الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ولد. ولا ينقصان عن ذلك ولا يزادان مع جميع طبقات الميراث. إلا الزوج مع عدم وجود وارث للزوجة غير الإمام، فإنه له تمام المال، وليس للإمام شيء، كما تقدم في الفصل السابق.

(مسألة 4): مع تعدد الزوجات وما ألحق بهن يشتركن في سهم الزوجية المتقدم بالتساوي.

(مسألة 5): الزوج كسائر الورثة يرث نصيبه من جميع ما تتركه الزوجة من الأرض وغيرها من المنقول وغيره. أما الزوجة فإنما ترث نصيبها من المنقول ـ كالنقود والبضائع والسفن والحيوانات وغيرها ـ دون الأرض المجردة أو العامرة بالبناء أو الزرع أو نحوهما، فإنها لا ترث من عينها ولا من قيمتها. نعم ترث مما ثبت فيها من البناء والشجر والأخشاب والآلات ونحوها. وللوارث دفع قيمة ذلك ويجب عليها القبول بها.

(مسألة 6): الثابت في الأرض إن كان تابعاً لها أو للبناء عرفاً لم تستحق الزوجة من عينه بل من قيمته كعريش العنب والناعور وتجهيز الماء والكهرباء والأبواب والمغاسل ونحوها. وإن لم يكن تابعاً لها وإنما ثبت فيها لتوقف أداء وظيفته على ذلك، فالظاهر أنها تستحق سيهمها من عينه كالمعامل المنصوبة في الأرض والمكائن الزراعية ونحوها، فليس للوارث إلزامها بقبول القيمة.

(مسألة 7): كيفية التقويم في البناء أن تقوّم أجزاؤه بذاتها لا بما أنها مبنية. وفي مثل النخل والشجر أن يقوّم بما هو نخل أو شجر أو نحوها غير مستحق للبقاء في الأرض.

(مسألة 8): ترث من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على القيمة.

(مسألة 9): إذا لم يدفع الوارث القيمة فإن كان عن تراض منه ومنها واتفاق بينهما فهما على اتفاقهما. وإن لم يكن عن تراض منهما كان لها سيهمها من أجرة أجزاء البناء على من استوفى منفعته. ولها سيهمها من عين ثمرة الشجر ونحوه.

(مسألة 10): إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل دفع القيمة للزوجة فالظاهر أن لها المطالبة بسهما من العين وليس للوارث إجبارها على أخذ القيمة. بخلاف ما إذا كان البناء مستعداً للانهدام والشجر مستعداً للقلع أو القطع، فإنه ليس لها المطالبة بسهمها من العين، بل للوارث إجبارها على أخذ القيمة. نعم إذا خرج الشجر عن كونه شجراً بل صار حطباً فالظاهر أنه كالثمر تستحق سيهمها من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة 11): القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها، وللوارث إجبارها على أخذ القيمة. أما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته.

(مسألة 12): إذا حفر سرداباً أو بئراً قبل أن يصل إلى حد النبع فإن كان فيه بناء استحقت منه، وكان للوارث إجبارها على أخذ القيمة، وإن لم يكن فيه بناء فلا تستحق منه شيئاً ـ كالأرض ـ حتى لو كان له قيمة في نفسه أو كان سبباً في زيادة قيمة الأرض التي حفر فيها. ومثل ذلك ما إذا شق في الأرض طريقاً أو أنشأ فيها سدة ترابية أو نحو ذلك.

(مسألة 13): إذا لم يدفع الوارث القيمة للزوجة فإن كان ذلك عن رضا منه بمشاركتها في العين وإعراض منه عن حقه في التبديل بالقيمة نفذ ذلك عليها وعليه وليس له الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك، بل كان عن عجز منه عن القيمة أو تسويف منه في دفعها فلا يلزم بذلك، وله دفع القيمة متى شاء.

(مسألة 14): المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع. إلا أن يتصالح الوارث والزوجة على قيمة معينة قبل الدفع، فتلزم عملاً بمقتضى الصلح.

(مسألة 15): الزوجة وإن كانت لا ترث من الأرض ـ كما سبق ـ إلا أنها ترث من الحقوق المتعلقة بالأرض كحق السرقفلية وحق الخيار الذي لا يشترط فيه المباشرة وينتقل للوارث، فإذا باع الزوج الأرض أو اشتراها بخيار إلى أجل ثم مات ورثت الزوجة الحق المذكور ولم يختص به غيرها من الورثة، بل هي مثلهم في السلطنة على إعمال الحق المذكور بالنحو الذي يأتي توضيحه في الخاتمة إن شاء الله تعالى.

(مسألة 16): ما يخرج من أصل التركة كالديون والواجبات المالية يؤخذ من الأرض وغيرها من أقسام التركة بالنسبة، فإذا كان مجموع التركة مثلاً مائة وعشرين ألف دينار ثلثها الأرض وثلثاها غير الأرض، وكانت الاُمور المذكورة من الديون وغيرها بقدر أربعين ألف دينار، فثلثها يخرج من الأرض، وثلثاها من الباقي لعدم المرجح، وعليه يكون ثمن الزوجة ثلثي العشرة آلاف دينار. ولا مجال لإخراجها بأجمعها من غير الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة خمسة آلاف دينار لأن في ذلك إجحافاً بالزوجة، ولا لإخراجها بأجمعها من الأرض المستلزم لكون ثمن الزوجة عشرة آلاف دينار تامة، لأن في ذلك إجحافاً ببقية الورثة. وهذا أمر قد يغفل عنه.

الفصل الثامن

في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود

(مسألة 1): تقدم في فصل اللعان من كتاب الطلاق أن ولد الملاعنة ترثه أمه ومن يتقرب بها ـ كالأخوة للأم والجد للأم والأخوال ـ دون الأب ومن يتقرب به ـ كالأخوة للأب والجد للأب والأعمام. وعلى ذلك يكون إخوته لأبويه بحكم إخوته لأمه، فيشاركون إخوته لأمه في ميراثهم، وتكون قسمة الميراث بين الجميع بالسوية.

(مسألة 2): كما ترثه أمه ومن يتقرب بها يرثه بقية الورثة غير الأب ومن يتقرب به كالزوجين وضامن الجريرة والإمام. وعلى ذلك يفرض كما لو لم يكن له أب ولا من يتقرب به وتجري على تركته قسمة المواريث في حق غيرهم وفق الضوابط المتقدمة فيمن لم يكن له أب ولا من يتقرب به، فلا نطيل بإعادتها.

(مسألة 3): لا يرث ولد الملاعنة أباه، ولا قرابة أبيه كإخوته من أبيه وجده لأبيه وأعمامه، ولا يرثه أبوه ولا أحد منهم.

(مسألة 4): إذا ادّعى الأب بعد الملاعنة الولد وأكذب نفسه ألحق الولد بالأب وورث الأب دون قرابة الأب، فإنه لا يرثهم بذلك.

(مسألة 5): يرث ولد الملاعنة أمه وإخوته من أمه وإخوته من أبيه وأمه، لكن يحكم عليه بأنه أخوهم من أمهم لا غير.

(مسألة 6): يرث ولد الملاعنة جده لأمه مطلقاً، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة. وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط.

(مسألة 7): يرث ولد الملاعنة بقية الناس ويرثونه بأسباب الميراث الشرعية كالزوجية والولاء.

(مسألة 8): إذا تبرأ الأب من جريرة ابنه ومن ميراثه فلا أثر للتبرؤ من الميراث، فإن مات الولد ورثه أقرب الناس إليه سواء كان الأب أم غيره.

(مسألة 9): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ولا يرثهم هو، ولا ترثه أمه الزانية ولا من يتقرب بها ولا يرثهم هو، بل يثبت التوارث بينه وبين غيرهم من الورثة كأولاده والزوج أو الزوجة، كما يورث ويرث بالولاء كولاء ضمان الجريرة والإمامة على النحو المتقدم في غيره. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل أحكام الأولاد من كتاب النكاح.

(مسألة 10): إذا كان الزنا من أحد الأبوين مع الشبهة من الآخر ثبت التوارث بينه وبين صاحب الشبهة ومن يتقرب به دون الزاني ومن يتقرب به، كما تقدم هناك أيضاً.

(مسألة 11): الحمل حين موت المورث يرث منه إذا سقط حياً بأن صاح أو تحرك حركة الحياة أو غير ذلك مما يعلم منه حياته. أما إذا سقط ميتاً فإنه لا يرث وإن كان حياً قبل إكمال انفصاله عن أمه وتمام ولادته.

(مسألة 12): تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان. كما تثبت بشهادة أربع نساء. ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث، فإن كانتا اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كنّ ثلاثاً ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم لو حصل العلم بقولها أو قولهن ثبت له تمام الميراث في حق من حصل له العلم.

(مسألة 13): إذا سقط حياً فورث سيهمه ثم مات ورثه أقرب الناس إليه.

(مسألة 14): إذا علم باتحاد الحمل عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد، وإن علم بتعدده عزل له بقدره، ولو شك في ذلك اقتصر على الأقل. إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياطاً. كما أنه إن علم بكونه ذكراً عزل له سهم الذكر، وإن علم أنه أنثى عزل له سهم الأنثى، وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطاً حتى يتبين الحال. فإن تبين حاله عمل عليه. وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة.

(مسألة 15): المفقود لغيبة ونحوها إذا لم يعلم حياته ولا موته يتربص بماله أربع سنين مع الفحص عنه في الأرض، وعشر سنين من دون فحص ولو لتعذر الفحص، ثم يحكم بموته، فيدفع ماله لوارثه بعد مدة التربص. كما أنه إذا مات له مورث قبل مضي مدة التربص حكم بإرثه منه. أما إذا مات بعد مدة التربص فلا يحكم بإرثه منه. وقد تقدم في أواخر كتاب الدين ما ينفع في المقام، لأن المقامين من باب واحد.

هذا إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه، أما مع وجوده ـ كما لو كان له أولاد محتاجين ـ فيجوز الإنفاق عليه من ماله قبل مدة التربص.

(مسألة 16): إذا تعارف اثنان بالنسب وتصادقا عليه توارثا على تفصيل تقدم في فصل أحكام الأولاد من كتاب النكاح.
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-07-31, 2:50:11 AM | رسالة # 6
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
الفصل التاسع

في ميراث الخنثى وما يشبهه

المعيار في الذكورة والأنوثة في الإنسان شرعاً على العضو الذكري والعضو الأنثوي، فواجد العضو الذكري وحده ذكر، تترتب عليه أحكام الذكر شرعاً، وواجد العضو الأنثوي وحده أنثى تترتب عليه أحكام الأنثى شرعاً، ولا عبرة بغير ذلك من لوازم الذكورة والأنوثة الغالبية ظاهرة كانت ـ كاللحية في الذكر وكبر الثديين في الأنثى ـ أو خفية كالإحساسات الغريزية التي يدركها الشخص نفسه وكالهرمونات الذكرية والأنثوية التي يعرفها أهل الاختصاص في زماننا هذا، لإمكان الشذوذ الخلقي في اللوازم المذكورة.

ويترتب على ذلك أمران..

الأول: أنه لا يتحول الذكر أنثى ولا الأنثى ذكراً بعملية جراحية أو أدوية تستهدف الفوارق الجسدية بين الجنسين. نعم لو تبدل الحال خلقياً بمعجزة أو نحوها تحقق التحول عرفاً، إلا أن ذلك لو وقع فهو شذوذ في التكوين لا يخضع لسيطرة الإنسان.

الثاني: أن الخنثى هو الإنسان الواجد للعضوين معاً، ولا عبرة بغيرهما من الخواص مهما كانت. وحينئذٍ إن علم بأنه من أحد الجنسين، لعدم كون العضو الآخر حقيقياً، وإنما هو بصورة العضو عمل على العلم المذكور. وإلا فلا طريق للعلم بأنه من أحد الجنسين، مع قطع النظر عن الأمارات الآتية، لأنه بعد كون معيار الجنس هو العضو دون بقية الخواص، وفرض وجود العضوين معاً، كيف يتيسر العلم بأنه من أحد الجنسين؟!. ومن ثم لابد من النظر في العلامات الشرعية. وهو ما عقد له هذا الفصل.

(مسألة 1): الخنثى إن كان يبول من فرج الرجال دون فرج النساء ألحق بالرجال واستحق ميراثهم، وإن كان يبول من فرج النساء دون فرج الرجال ألحق بالنساء واستحق ميراثهن.

(مسألة 2): الخنثى إن كان يبول من الفرجين معاً كان العمل على ما يسبق منه البول. فإن كانا سواء في ذلك فالعمل على ما ينبعث منه البول ويقوى اندفاعه.

(مسألة 3): إذا لم يعلم حال الخنثى من جهة البول، فإن تيسر عد أضلاعه من الجانبين، فإن اختلفت بأن كانت سبعة عشر تسعة في اليمين وثمانية في اليسار فهو رجل، وإن تساوت بأن كانت ثمانية عشر في كل جانب تسعة فهو أنثى.

(مسألة 4): إذا لم يتيسر الرجوع للأمارات السابقة في تعيين حال الخنثى إما لتعارضها أو لعدم وضوحها، كما لو مات قبل أن يبول أولم يتضح عدد أضلاعه، صار الخنثى مشكلاً الذي يأتي حكمه.

(مسألة 5): يعطى الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى. وذلك بأن يفرض ذكراً ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور، ثم يفرض أنثى ويقسم الميراث بينه وبين بقية الورثة على الفرض المذكور. ثم يعطى هو وبقية الورثة نصف كل من السهمين الحاصل في الفرضين. مثلاً إذا ترك الميت ولداً ذكراً وخنثى، يقسم الميراث اثني عشر سهماً، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له ستة وللذكر ستة، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له أربعة وللذكر ثمانية، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو خمسة ويعطى الذكر نصف كل من السهمين، وهو سبعة. وإذا ترك الميت ذكرين وخنثى يقسم الميراث ثلاثين سهماً فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرة، ولكل من الذكرين عشرة، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له ستة، ولكل من الذكرين اثني عشر، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين، وهو ثمانية، ويعطى كل من الذكرين نصف كل من السهمين وهو أحد عشر. وإذا ترك الميت أباً وولداً خنثى يقسم الميراث أربعة وعشرين سهماً، فإذا فرض الخنثى ذكراً كان له عشرون وللأب أربعة، وإذا فرض الخنثى أنثى كان له ثمانية عشر وللأب ستة، فيعطى الخنثى نصف كل من السهمين وهو تسعة عشر، ويعطى الأب نصف كل من السهمين وهو خمسة. وعلى هذا تجري قسمة الميراث في جميع فروض المسألة.

(مسألة 6): من ليس له عضو الذكر ولا عضو الأنثى يورث بالقرعة يكتب على سهم (عبد الله) وعلى سهم (أمة الله) ثم يدعو المقرع الله ويبتهل إليه في كشف الحال، ثم يطرح السهمان في سهام ليس عليها كتابة ثم تشوش السهام ثم يأخذ المقرع سهماً فسهماً حتى يقع على أحد السهمين المكتوب عليهما فأيهما خرج أولاً عمل عليه، وورث المولود على مقتضاه.

(مسألة 7): الأحوط وجوباً أن يكون الاقتراع برضا الورثة كلهم عند إرادة معرفة الحال من أجل قسمة المال، ولا يكتفى بتسرع شخص بالاقتراع من دون مراجعتهم. بل الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

(مسألة 8): يستحب أن يقول المقرع عند الدعاء: (اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود <حتى> كيف يورث ما فرضت له في الكتاب).

(مسألة 9): إذا لم يعلم حال المولود أنه ذكر أو أنثى لموانع خارجية، كما لو غرق أو أكله السبع أو نحو ذلك، ففي الرجوع للقرعة ـ كما في الفاقد للعضوين ـ أو للتنصيف ـ كما في الخنثى المشكل ـ وجهان فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

(مسألة 10): من له رأسان على صدر واحد أو بدنان على حقو واحد يترك حتى ينام ثم ينبه، فإن انتبها جميعاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه أحدهما دون الآخر كان له ميراث اثنين. والظاهر التعدي من الميراث إلى سائر أحكام الواحد والمتعدد.

الفصل العاشر

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

الغرقى والمهدوم عليهم إن علم بالمتقدم منهم موتاً والمتأخر ورث المتأخر من المتقدم ولم يرث المتقدم من المتأخر، وإن علم بتقارنهم في الموت لم يرث بعضهم من بعض، وإن جهل المتقدم والمتأخر ورث بعضهم بعضاً.

(مسألة 1): كيفية التوارث بينهم أن يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر، فيرث من مال الآخر الأصلي الذي كان له في حياته، ثم يعكس الفرض، فيفرض الآخر حياً حين موت صاحبه، فيرث من ماله الذي كان له في حياته دون المال الذي ورثه من الأول. مثلاً: إذا غرق الزوجان وكان للزوج أربعمائة دينار وللزوجة أربعة آلاف درهم، ولم يكن لهما أولاد، فرض الزوج حياً حين موت زوجته فيرث منها ألفا درهم، ثم فرضت الزوجة حية حين موت زوجها فترث منه مائة دينار، فيدفع لورثة الزوج الآخرين ثلاثمائة دينار بقية تركته الأصلية وألفا دينار التي ورثها من زوجته، ويدفع لورثة الزوجة ألفا درهم بقية تركتها الأصلية ومائة دينار التي ورثتها من زوجها. ويجري هذا لو كان الغرقى أو المهدوم عليهم الذين يرث بعضهم من بعض أكثر من اثنين، كأب وأم وولدهما. فيفرض الأم والولد حيين حين موت الأب فيرثان من ماله الأصلي، ويفرض الأب والولد حيين حين موت الأم فيرثان من مالها الأصلي، ويفرض الأب والأم حيين حين موت الولد فيرثان من ماله الأصلي، ثم يدفع لوارث كل منهم غير الغريق بقية مال مورثه الأصلي وما ورثه من الغريقين الآخرين.

(مسألة 2): كما يفرض كل طرف حياً حين موت الآخر من أجل ميراثه منه، كذلك يفرض حياً من أجل ميراث الحي غير الغريق من المال الأصلي للغريق لو كان لحياته أثر في ذلك. مثلاً: إذا غرقت الزوجة مع ابنتها من غير الزوج ولم يكن لها ذرية غيرها وبقي الزوج، فالزوج يرث من المال الأصلي للزوجة الربع لا النصف، للحكم ببقاء بنتها حين موتها، والثلاثة الأرباع الباقية من مال الزوجة للبنت الغريقة مع أمها تدفع لورثة البنت. كما أنه لو كان للبنت في الفرض مال أصلي فلا يكون بتمامه لأبيها، بل له منه الثلثان، للحكم بحياة أمها حين موتها فترث من المال المذكور الثلث، ويكون لورثة الأم، ومنهم الزوج.

(مسألة 3): كما يفرض كل طرف حياً من أجل ميراثه من الآخر ومن أجل ميراث الحي منه ـ كما تقدم ـ كذلك يفرض حياً من أجل منع ميراث غريق آخر منه لو كان حياً حاجباً له. مثلاً: لو غرق أب وولداه، فلا توارث بين الولدين الأخوين، للحكم بحياة الأب عند موت كل منهما فيكون حاجباً للآخر، لأن الأب يحجب الأخ، فيحكم في الفرض مع تأخر الورثة الأحياء لكل منهم عن صاحبيه طبقة بانتقال المال الأصلي لكل من الولدين للأب، وبانتقال المال الأصلي للأب لهما معاً. مثلاً: إذا كان للأب غنم، وللولد الكبير ألف دينار وللصغير ألف درهم حكم بميراث الأب من الولدين الدراهم والدنانير، وبميراثهما من أبيهما الغنم بالتناصف. والظاهر عدم ميراث كل منهما من الأب ما ورثه الأب من الأخر. فلا يرث الكبير من أبيه الدراهم التي ورثها من الصغير، ولا يرث الصغير من أبيه الدنانير التي ورثها من الكبير، بل يقتصر ميراثهما على الغنم يدفع لورثة كل منهما حصته منه ويختص الوارث الحي للأب بالدراهم والدنانير.

(مسألة 4): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض التوارث من الجانبين، بل لو كان أحد الطرفين يرث من الآخر دون العكس ثبت الميراث كذلك، فلو غرق أخوان لأحدهما أولاد دون الآخر ورث صاحب الأولاد أخاه ولم يرثه أخوه، بل يكون ميراثه لأولاده، فيصير لهم ماله الذي كان عنده في حياته وما ورثه من أخيه الغريق معه.

(مسألة 5): لا يشترط في ميراث بعضهم من بعض أن يكون لكل من الطرفين مال، فلو كان لأحد الطرفين مال دون الآخر ورث من ليس له مال من صاحبه ولم يرث صاحبه منه، فيكون المال لوارث من ليس له مال، ولا يبقى لوارث من له مال شيء إذا كان الغريق حاجباً له. مثلاً: إذا غرق أخوان لأم ولكل منهما عم ليس له وارث غيره بعد الأخ وكان لأحدهما مال دون الآخر فالمال يصير لعم من ليس له مال، ولا يبقى لعم من له مال شيء.

(مسألة 6): إذا مات المتوارثون بغير الغرق والهدم فهنا صور..

الاُولى: أن يعلم بالتقارن، ولا إشكال ـ حينئذٍ ـ في عدم التوارث، نظير ما تقدم في الغرقى والمهدوم عليهم.

الثانية: أن يتردد الأمر بين التقارن وعدمه. وحينئذٍ إن علم تاريخ موت بعضهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت دون العكس، فإذا مات الأب والابن وعلم بأن الأب مات عند الزوال ولم يعلم بتاريخ موت الابن حكم بميراث الابن من الأب وعدم ميراث الأب من الابن. وإن جهل تاريخ موت كل منهما حكم بعدم التوارث، فكل منهم لا يرث من الآخر.

الثالثة: أن يعلم بعدم التقارن مع الجهل بالمتقدم والمتأخر، فإن علم تاريخ موت أحدهم وجهل تاريخ موت الآخر حكم بميراث مجهول تاريخ الموت من معلوم تاريخ الموت، نظير ما سبق في الصورة الثانية. وإن جهل تاريخ الموت في الكل فقيل بالرجوع للقرعة في تعيين الوارث. ولكن الظاهر عدم الرجوع إليها، بل يحكم بعدم التوارث أيضاً. وإن كان الأحوط استحباباً الصلح ولو بالرجوع للقرعة.

هذا كله في فرض التوارث من الجانبين، أما إذا كان الميراث من جانب واحد ـ كما إذا مات أخوان لأحدهما أولاد دون الآخر ـ فمع العلم بالتقارن لا ميراث كما تقدم. ومع عدم العلم به أو العلم بعدمه فإن علم تاريخ موت المورث وجهل تاريخ موت الآخر حكم بالميراث. وإن جهل التاريخان فلا ميراث، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح.

ثم أنه لا يفرق في هذه المسألة بتفاصيلها بين موتهم جميعاً حتف الأنف، وموتهم جميعاً بسبب غير الغرق والهدم ـ كالقتل في الحرب وافتراس السباع ـ واختلافهم بأن مات بعضهم حتف أنفه وبعضهم بسبب غير الغرق والهدم، أو بسبب الغرق أو الهدم، بل وكذا لو مات بعضهم بالغرق وبعضهم بالهدم. فالمعيار في هذه المسألة على عدم موتهم جميعاً بالغرق وعدم موتهم جميعاً بالهدم.

خاتمة فيها مسائل


الاُولى: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري فيما يقبل القسمة عرفاً ولو بنحو الإشاعة وهي الأموال، عيناً كانت أو ديناً أو منفعة، وكذا الحقوق المقابلة بالمال، كحق السرقفلية الذي تقدم الكلام فيه في آخر كتاب الإجارة فلو بيع قسم الثمن بين الورثة قسمة سهام المواريث. أما الحقوق غير المقابلة بالمال ـ كحق القصاص والخيار ـ فهي لا تقبل القسمة، حتى بنحو الإشاعة، فلا تجري السهام فيها، بل يشترك فيها الورثة بنحو المجموعية، فالحق الواحد ـ كحق الخيار ـ يكون ملكاً لجميع الورثة ويكون تحت سلطنة الكل بنحو المجموعية فليس لكل منهم إعماله أو إسقاطه إلا برضا الآخرين. أما لو صالحوا عنه بمال قابل للقسمة ففي جريان سهام المواريث فيه إشكال، بل الظاهر قسمته بين الكل بالتساوي، إلا مع قيام القرينة على ابتناء الصلح من الكل على قسمته قسمة المواريث، فيكون العمل على ذلك.

الثانية: سهام المواريث المتقدمة إنما تجري بعد خروج الديون والواجبات المالية وواجبات التجهيز والوصية، فالمراد بالثلث أو السدس مثلاً في المواريث هو الثلث أو السدس من الباقي بعد إخراج الاُمور المذكورة، لا من أصل التركة. ولعل هذا من الواضحات.

الثالثة: يلحق بمال الميت الذي يجري عليه الميراث وتنفذ منه الوصايا والديون دية قتله، سواء كانت مستحقة ابتداء وهي دية الخطأ أم كانت بدلاً عن القصاص في القتل العمدي إذا رضي أولياء الميت. وأما دية الجروح والأعضاء فما كان منها بسبب العدوان عليه في حياته فهو قد ملكه قبل موته وصار من أمواله الحقيقية التي تركها. وما كان منها بسبب العدوان عليه بعد وفاته ينفق في وجوه البر عنه، ولا يلحق بأمواله ولا يجري عليه الميراث. نعم يوفّى منه ديونه لو انحصر وفاؤه به، لأنه من أفضل وجوه البر.

الرابعة: يرث الدية كل من يرث المال عدا الأخوة من الأم وحدها، فإنهم لا يرثون منها. وألحق بهم المشهور كل من يتقرب بالأم وحدها كالأخوال وأبنائهم، ولا يخلو عن إشكال. بل الأظهر عدم إلحاقهم بالأخوة، بل هم يرثون من الدية كغيرهم من الورثة.

الخامسة: قد تختلف قسمة المواريث عند المخالفين عن قسمتها عندنا، وحينئذٍ إذا ثبت للوارث حق بمقتضى قسمتها عندهم لا يثبت بمقتضى قسمتها عندنا جاز له الأخذ به إلزاماً لهم بمقتضى دينهم. والملزم بذلك هو الوارث الذي يدخل عليه النقص ويأخذ المؤمن منه ما يستحقه في مذهبه، لا الميت، فلابد من كون الوارث المذكور مخالفاً ليلزم بمقتضى مذهبه، سواء كان الميت مؤمناً أم مخالفاً، ولا أثر لكون الميت مخالفاً في ذلك.

السادسة: لما كان الميراث يجري على ما يملكه الميت فلا تورث الأراضي الميتة التي سبق تسجيلها باسم الميت شراء من الدولة أو هبة منها لعدم ملكيته لها، كما سبق في أول كتاب إحياء الموات. بل هي على إباحتها الأصلية يملكها كل من يحييها وليس للورثة منعه منه. نعم لا يجب عليهم التنازل للمحيي بالطابو ولهم أخذ مال في مقابل ذلك.

كما أن الأرصدة التي في البنوك التابعة لجهات غير مالكة لا يجري عليها التوارث وما يؤخذ في مقابلها إما مباح أصلي أو مجهول المالك. نعم الأحوط وجوباً لمن يقبض المال أن يدفعه للورثة على نحو سهام المواريث وعدم خروجه في المال المذكور عن مقتضاها.

والحمد لله رب العالمين.
 
سعدالدينالتاريخ: الأحد, 2011-09-04, 1:53:45 AM | رسالة # 7
مقدّم
المشرفين

2011-08-21
المشاركات : 189
جوائز: 3 +

Offline
كتاب رائع تستحق الثناء عليه اخي ابو عمر ...
 
أبوعمرالتاريخ: الأربعاء, 2011-10-19, 1:24:19 AM | رسالة # 8
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
هلا بيكـ أخي سعد الدين ـ
 
jride22_ilالتاريخ: السبت, 2011-10-29, 11:15:16 PM | رسالة # 9
فريق
نائب القائد العام

2011-06-08
المشاركات : 1051
جوائز: 5 +

Offline
مشكووووووووووووور على الجهد الرائع والتميز المبهر happy
 
أبوعمرالتاريخ: الأحد, 2011-10-30, 0:59:42 AM | رسالة # 10
لواء
المشرفين

2011-07-25
المشاركات : 764
جوائز: 1 +

Offline
 
منتديات العرب » القســـم الإسلامــي » منتدى البرامـج والكتب الإسلامية » كتاب : الميراث
  • صفحة 1 من%
  • 1
  • 2
  • »
بحث:


Copyright MyCorp © 2024 | Gaza Software